فصل: الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ:

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ ذِكْرِ وَقْفٍ كَانَ فِيهِ وَقَفَ فُلَانٌ كَذَا عَلَى مَوَالِيهِ وَمُدَرِّسِ مَدْرَسَةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَانَ فِيهِ بَيَانُ الْمَقَادِيرِ وَشَرَائِطُ الصِّحَّةِ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَأَجَابَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ وَكَتَبَ صَكًّا وَأَشْهَدَ شُهُودًا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْوَاقِفُ: إنِّي وَقَفْت عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْعِي فِيهِ جَائِزًا، وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الْكَاتِبَ كَتَبَ أَوْ لَمْ يَكْتُبْ فِي الصَّكِّ هَذَا الشَّرْطَ إنْ كَانَ الْوَاقِفُ رَجُلًا فَصِيحًا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَقُرِئَ عَلَيْهِ الصَّكُّ وَكُتِبَ وَقْفٌ صَحِيحٌ وَأَقَرَّ هُوَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ أَعْجَمِيًّا لَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَقَرَّ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُخَصُّ بِصَكِّ الْوَقْفِ بَلْ يَعُمُّ الصُّكُوكَ بِأَسْرِهَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا جِيرَانُهَا: اجْعَلِي هَذِهِ الدَّارَ وَقْفًا عَلَى أَنَّكَ مَتَى احْتَجْتِ إلَى بَيْعِهَا تَبِيعِينَهَا، فَكَتَبُوا صَكًّا بِغَيْرِ هَذَا الشَّرْطِ وَقَالُوا: قَدْ فَعَلْنَا، وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ.
وَقَالَ: إنْ قُرِئَ الصَّكُّ عَلَيْهَا بِالْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ تَسْمَعُ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ صَارَتْ الدَّارُ وَقْفًا وَإِنْ لَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهَا لَا تَصِيرُ وَقْفًا، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَأْتِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ صَكِّ الْوَقْفِ فَغَلِطَ الْكَاتِبُ فِي حَدَّيْنِ وَأَصَابَ فِي حَدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْحَدَّانِ اللَّذَانِ غَلِطَ فِيهِمَا فِي تِلْكَ النَّوَاحِي لَكِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْدُودِ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ دَارٌ لِلْغَيْرِ يَصِحُّ الْوَقْفُ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَّانِ اللَّذَانِ غَلِطَ فِيهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ إلَّا إذَا كَانَتْ الضَّيْعَةُ مَشْهُورَةً مُتَعَيَّنَةً مُسْتَغْنِيَةً عَنْ التَّحْدِيدِ لِشُهْرَتِهَا فَيَجُوزُ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ.
رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ جَمِيعَ ضَيْعَةٍ لَهُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ الْقُرَى عَلَى قَوْمٍ وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ الصَّكِّ فِي مَرَضِهِ فَنَسِيَ الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ بَعْضَ أَقْرِحَةٍ مِنْ الْأَرَاضِيِ وَالْكُرُومِ ثُمَّ قُرِئَ الصَّكُّ عَلَى الْوَاقِفِ، وَكَانَ الْمَكْتُوبُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَقَفَ جَمِيعَ ضَيْعَةٍ لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قَرَاحًا عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَبَيَّنَ حُدُودَهَا وَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهِ الْقَرَاحُ الَّذِي نَسِيَ الْكَاتِبُ، فَأَقَرَّ الْوَاقِفُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو النَّصْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنْ كَانَ الْوَقْفُ فِي صِحَّتِهِ وَأَخْبَرَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ مَالِهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِ الْمَذْكُورَةِ فَذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ الَّذِي أَرَادَهُ، كَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ وَقَدْ أَخْبَرَ الْوَاقِفُ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْأَمْرُ كَمَا تَكَلَّمَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا كُتِبَ صَكُّ الْمُتَوَلِّي وَالْوَصِيِّ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ جِهَةُ وِصَايَتِهِ وَتَوْلِيَتِهِ، لَا يَصِحُّ هَذَا الصَّكُّ، فَإِنْ كَتَبَ أَنَّهُ وَصِيٌّ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَمُتَوَلٍّ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُسَمِّ الْقَاضِيَ الَّذِي نَصَّبَهُ وَاَلَّذِي وَلَّاهُ جَازَ، كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ مِنْ مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ وَكَتَبَ فِي الصَّكِّ: اسْتَأْجَرَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي فِي الْأَوْقَافِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى فُلَانٍ الْمَعْرُوفِ بِكَذَا وَلَمْ يَكْتُبْ اسْمَ أَبِي الْوَاقِفِ وَجَدِّهِ وَلَمْ يُعْرَفْ جَازَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي فِي كَذَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَاقِفَ فَهَذَا أَحَقُّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ جَاءَ رَجُلٌ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ وَجَاءَ بِصَكٍّ فِيهِ خُطُوطُ عُدُولٍ وَقُضَاةٍ قَدْ انْقَرَضُوا وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ الصَّكِّ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَوْحٌ مَضْرُوبٌ عَلَى بَابِ دَارٍ يَنْطِقُ بِالْوَقْفِ لَا يُقْضَى بِهِ مَا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ الشُّهُودُ بِالْوَقْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْإِقْرَارِ:

قَوْلُ: مَنْ الْأَرْضُ فِي يَدَيْهِ، هَذِهِ الْأَرْضُ وَقْفٌ، إقْرَارٌ بِالْوَقْفِ وَلَيْسَ بِابْتِدَاءِ وَقْفٍ حَتَّى لَا تُشْتَرَطَ لَهُ شَرَائِطُ الْوَقْفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا أَقَرَّ بِوَقْفِيَّةِ أَرْضٍ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُسَمِّ وَاقِفَهَا وَلَا مُسْتَحِقَّهَا صَحَّ إقْرَارُهُ، وَصَارَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا أَجْعَلُ الْمُقِرَّ هُوَ الْوَاقِفُ لَهُ وَلَا غَيْرَهُ، إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ كَانَتْ لِهَذَا الْمُقِرِّ حِينَ أَقَرَّ فَيُجْعَلُ الْمُقِرُّ وَاقِفًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْوِلَايَةُ لِلْمُقِرِّ اسْتِحْسَانًا حَتَّى يُقَسِّمَ الْغَلَّةَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَتَأْوِيلُ قَبُولِ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ جَاءَ رَجُلٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ وَادَّعَى أَنَّهُ هُوَ الْوَاقِفُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ هُوَ الْوَاقِفُ فَيَدْفَعُ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي وَيُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً لَا يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَزْلُ، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ أَقَرَّ أَنَّ الْوَاقِفَ فُلَانٌ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنَا وَاقِفُهَا قُبِلَ قَوْلُهُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَقَرَّ بِالْوَقْفِ وَسَمَّى وَاقِفَهُ وَلَمْ يُسَمِّ مُسْتَحِقَّهُ بِأَنْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ مِنْ أَبِي وَأَبُوهُ مَيِّتٌ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ يُبَاعُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَمَا فَضَلَ مِنْهُمَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَدَّعِ لِنَفْسِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ وَلِلْقَاضِي أَنْ يُوَلِّيَ أَمْرَهُ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ ادَّعَى الْوِلَايَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُقِرِّ وَارِثٌ آخَرُ يَجْحَدُ ذَلِكَ كَانَ نَصِيبُ الْجَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ لِلْجَاحِدِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَنَصِيبُ الْمُقِرِّ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا إذَا قَالَ: هِيَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ جَدِّي، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ مَوْقُوفَةٌ عَنْ أَبِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِأَبِيهِ وَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْأَبِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ وَصِيَّةٌ أَوْ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَا يُجْعَلُ الْوَاقِفُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَكَانَتْ الْوِلَايَةُ لَهُ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَأَمَّا إذَا أَضَافَ الْوَقْفَ إلَى رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ ذَكَرَ رَجُلًا مَعْرُوفًا سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ وَكَانَتْ الْإِضَافَةُ بِحَرْفِ مِنْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي الْأَحْيَاءِ وَكَانَ حَاضِرًا يُرْجَعُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْوَقْفِ فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَثْبُتُ جَمِيعُ ذَلِكَ بِتَصَادُقِهِمَا وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْمِلْكِ وَكَذَّبَهُ فِي الْوَقْفِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِتَصَادُقِهِمَا، وَلَمْ يَثْبُتْ الْوَقْفُ لِكَوْنِ الشَّاهِدِ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَالْأَمْرُ إلَى وَرَثَتِهِ فِي التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ عَلَى مَا ذُكِرَ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَعْضُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَعْضُ فِي الْوَقْفِيَّةِ فَنَصِيبُ الْمُصَدِّقِ وَقْفٌ وَنَصِيبُ الْجَاحِدِ مِلْكٌ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَا شَاءَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ صَدَّقُوهُ جَمِيعًا فَالْوِلَايَةُ لَهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ قِيَاسًا.
وَقَالَ هِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَبِالْقِيَاسِ نَأْخُذُ.
وَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقُوهُ فِي الْوَقْفِ وَكَذَّبَهُ الْبَعْضُ فِي الْوِلَايَةِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ قِيَاسًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ: إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى الْجَاحِدِينَ وَشَهَادَةُ الْوَارِثِينَ فِي ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ بِحَرْفِ عَنْ فَهَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالْمِلْكِ لِفُلَانٍ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِأَنْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ أَوْ عَنْ مُحَمَّدٍ، صَارَتْ وَقْفًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ سَمَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا لَمْ يُصَدَّقْ إذَا كَانَ مَفْصُولًا وَكَانَتْ الْإِضَافَةُ بِحَرْفِ مِنْ وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ بِحَرْفِ عَنْ صَدَقَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ سَمَّى الْوَاقِفَ وَالْمُسْتَحِقَّ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُرْجَعَ فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْوَاقِفِ إنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى وَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا، فَإِنْ صَدَّقَهُ أَوْ صَدَّقُوهُ فِي الْوَقْفِيَّةِ فِي الشُّرُوطِ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ أَوْ كَذَّبُوهُ لَا يَثْبُتُ الْوَقْفُ وَلَا الشُّرُوطُ، كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.
لَوْ أَقَرَّ بِالْوَقْفِيَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ وَاقِفَهُ وَسَمَّى مُسْتَحِقَّهُ بِأَنْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَفْسِي وَعَلَى وَلَدِي وَنَسْلِي فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْوِلَايَةُ إلَيْهِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ دُونَ الْقِيَاسِ، فَإِنْ ادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ فِي حِصَّتِهِ دُونَ حِصَّةِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى قَوْمٍ مَعْلُومِينَ سَمَّاهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ زَادَ مَعَهُمْ أَوْ نَقَّصَ عَنْهُمْ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَجْهٍ سَمَّاهُ ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهًا آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الثَّانِي قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ عَلَى مَا بَيَّنَ أَوَّلًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ وَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: إنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَسَمَّى عَدَدًا مَعْلُومًا فِي الْقِيَاسِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْآخَرُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقْبَلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ قَالَ: عَلَى فُلَانٍ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَفْصُولًا، يُبْدَأُ أَوَّلًا بِفُلَانٍ بِعَيْنِهِ لَا يُقْبَلُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقْبَلُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ الثَّانِي، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ أَقَرَّ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا وَلَّاهُ هَذِهِ الْأَرْضَ وَهِيَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ فِي الْقِيَاسِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّوْلِيَةِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَتَلَوَّمُ الْقَاضِي زَمَانًا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ غَيْرَ مَا أَقَرَّ بِهِ جَوَّزَ إقْرَارَهُ عَلَى سَبِيلِ مَا أَقَرَّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ وَلَّاهَا الْقَاضِي وَالِدِي ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالِدِي وَأَوْصَى إلَيَّ وَهِيَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى كَذَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْأَرْضُ كَانَتْ فِي يَدِ وَالِدِي، أَوْ قَالَ: كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ فَأَوْصَى إلَيَّ وَهِيَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ وَقَدْ أَوْصَى بِهَا إلَيَّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى وَارِثِ فُلَانٍ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ وَأَوْصَى إلَى الَّذِي أَوْصَى إلَيَّ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ قَالَ لِأَرْضِ غَيْرِهِ: هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ وَقْفًا، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.
أَرْضٌ فِي يَدِ وَرَثَةٍ أَقَرُّوا أَنَّ أَبَاهُمْ وَقَفَهَا وَسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَجْهًا غَيْرَ مَا سَمَّى صَاحِبُهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ إقْرَارَهُمْ وَيَصْرِفَ غَلَّةَ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ وَتَكُونُ وِلَايَةُ هَذَا الْوَقْفِ لِلْقَاضِي يُوَلِّيهَا مَنْ شَاءَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ وَقَفَ نَصِيبُ الصَّغِيرِ حَتَّى يُدْرِكَ وَنَصِيبُ الْغَائِبِ حَتَّى يَعُودَ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ وَالِدَهُمْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَنَصِيبُ مَنْ أَقَرَّ لِلْوَقْفِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَنَصِيبُ الْجَاحِدِينَ مِلْكٌ لَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَاحِدُ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ مِنْ الْغَلَّةِ فَإِنْ بَاعَ الْجَاحِدُونَ بَعْضَ حِصَصِهِمْ وَرَجَعُوا إلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِّينَ صُدِّقُوا فِيمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِيمَا بَاعُوا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُمْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَذَّبَهُمْ غَرِمَ الْبَاعَةُ قِيمَةَ مَا بَاعُوا وَتُشْتَرَى أَرْضٌ فَتَكُونُ مَوْقُوفَةً مَعَ الْبَاقِي عَلَى مَا أَقَرُّوا بِهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْبَاعَةِ دَخَلَ مَعَ الْبَاقِينَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقَرُّوا بِهِ وَرَجَعَ هُوَ إلَى تَصْدِيقِهِمْ فَلَا يَصِيرُ الْمُقَدَّمُ مِنْ الْغَلَّةِ قِصَاصًا بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْقِيمَةِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
قَالَ الْخَصَّافُ فِي وَقْفِهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَقَالَ زَيْدٌ: إنَّ الْوَاقِفَ جَعَلَ هَذَا الْوَقْفَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَعَلَى عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ، يُنْظَرُ إلَى الْغَلَّةِ عِنْدَ قِسْمَتِهَا فَيُقَسَّمُ عَلَى زَيْدٍ وَعَلَى مَنْ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَمَا أَصَابَ زَيْدًا مِنْهَا دَخَلَ عَمْرٌو مَعَهُ فِي ذَلِكَ؛ فَتَكُونُ حِصَّةُ زَيْدٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَبَيْنَ عَمْرٍو أَبَدًا مَا كَانَ زَيْدٌ فِي الْأَحْيَاءِ، فَإِذَا مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَ إقْرَارُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِعَمْرٍو حَقٌّ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ بَعْدَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَقَرَّ زَيْدٌ لِعَمْرٍو عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا كَانَ لِعَمْرٍو أَنْ يُشَارِكَ زَيْدًا فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ مَا دَامَ زَيْدٌ فِي الْأَحْيَاءِ فَإِذَا مَاتَ كَانَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْمَسَاكِينِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ضَيْعَةٌ زَعَمَ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ وَالِابْنُ الْآخَرُ يَقُولُ: هِيَ وَقْفٌ عَلَيْنَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَهِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِمَا، هُوَ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
قَالَ الْخَصَّافُ فِي وَقْفِهِ: رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَرْضٌ أَوْ دَارٌ ادَّعَاهَا رَجُلٌ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهَا لَهُ وَاَلَّذِي فِي يَدَيْهِ يَقُولُ: هَذِهِ الْأَرْضُ وَقَفَهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَدَفَعَهَا إلَيَّ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْعَلُ الْأَرْضَ وَقْفًا عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ، وَلَكِنْ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْ صَاحِبِ الْيَدِ بِذَلِكَ، حَتَّى أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: حَلِّفْهُ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ لِي، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُحَلِّفَهُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَالْقَاضِي يُضَمِّنُهُ قِيمَةَ الْأَرْضِ وَلَا يَبْطُلُ مَا قَضَى بِهِ مِنْ الْوَقْفِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ حَكَمَ لَهُ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ بِالْوَقْفِ فَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّ رَجُلًا مَعْرُوفًا وَقَفَهَا وَحَضَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَأَقَرَّ بِالْوَقْفِ كَانَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي، فَإِنْ سَمَّى صَاحِبُ الْيَدِ قَوْمًا وَقَالَ: هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِمْ كَانُوا خُصَمَاءَ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ أَقَرَّ الْقَوْمُ لِلْمُدَّعِي بِأَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ قَبِلَ إقْرَارَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْغَلَّةِ فَإِذَا مَاتُوا كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْمَسَاكِينِ دُونَ الْمُدَّعِي، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي يَدِ قَيِّمٍ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا فَهُوَ خَصْمٌ لِلْمُدَّعِي تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْقَيِّمُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَلِكَ أَمِينُ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْحَاوِي فَلَوْ أَنَّ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ بَعْدَ مَا أَقَرَّ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَوْلَادِهِمْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لِلْمُدَّعِي، ثُمَّ إنَّ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَضَرُوا وَكَذَّبُوا صَاحِبَ الْيَدِ فِي إقْرَارِهِ بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي، وَقَالُوا: هَذِهِ الدَّارُ وَقْفٌ عَلَيْنَا فَهُمْ الْخُصَمَاءُ لِلْمُدَّعِي فِيمَا يَدَّعِي فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى مِلْكِيَّةِ الدَّارِ قَضَى بِالدَّارِ وَبَطَلَ إقْرَارُ الَّذِي كَانَتْ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ادَّعَى كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَعْوَاهُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي أَوْ نَكَلُوا عَنْ الْيَمِينِ كَانَ إقْرَارُهُمْ جَائِزًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ دُونَ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَالْمَسَاكِينِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ عَلَى الْغَيْرِ فِيهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
أَقَرَّ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ وَأَقَرَّ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَوَارِثُهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ قَالُوا: إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ جَائِزٌ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذُوهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ فِي الْقَضَاءِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ إنْسَانٌ وَادَّعَى أَنَّ الضَّيْعَةَ لَهُ وَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ، لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ فَيَضْمَنُونَ قِيمَةَ الضَّيْعَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ الْفَقِيهُ: يَجِبُ الضَّمَانُ بِلَا خِلَافٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فَأَرَادَ تَحْلِيفَهُمْ إنْ أَرَادَ أَخْذَ الضَّيْعَةِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ الْقِيمَةِ إنْ نَكَلُوا فَلَهُ ذَلِكَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ دَارٌ أَقَرَّ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقَفَ وَقْفَهَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَالْمَسَاكِينِ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَوَلَّاهُ الْقِيَامَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدَّمَ صَاحِبَ الْيَدِ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ: أَنَا وَقَفْت هَذَا الْوَقْفَ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ وَالسَّبِيلِ وَدَفَعْته إلَى هَذَا وَوَلَّيْته الْقِيَامَ بِأَمْرِهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْ يَدِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ هَذِهِ الْأَرْضُ صَدَّقَهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَفَهَا فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ: إنَّمَا دَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَدِيعَةً، وَصَاحِبُ الْيَدِ يَقُولُ: إنَّهَا كَانَتْ لَهُ وَقَفَهَا عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْيَدِ: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الْأَرْضَ لِهَذَا الْمُدَّعِي، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَرْضٌ فِي يَدِ رَجُلٍ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَنَسْلِهِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ إنْ عُرِفَ أَيُّ الْإِقْرَارَيْنِ كَانَ أَوَّلًا جَازَ الْأَوَّلُ وَيَبْطُلُ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْأَوَّلُ مِنْ الْآخِرِ يُقْضَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ نِصْفَيْنِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ذِمِّيٌّ فِي يَدِهِ أَرْضٌ أَقَرَّ بِأَنَّ مُسْلِمًا وَقَفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي الْغَزْوِ أَوْ سَمَّى وَجْهًا آخَرَ مِمَّا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، جَازَ إقْرَارُهُ وَيَجْرِي عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي سَمَّاهَا، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ وَقَفَهَا عَلَى الْبِيَعِ أَوْ سَمَّى وَجْهًا لَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، بَطَلَ إقْرَارُهُ وَأُخْرِجَتْ الْأَرْضُ مِنْ يَدِهِ وَجُعِلَتْ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

.الْبَابُ التَّاسِعُ فِي غَصْبِ الْوَقْفِ:

رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضًا أَوْ دَارًا وَدَفَعَهَا إلَى رَجُلٍ وَوَلَّاهُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ فَجَحَدَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فَهُوَ غَاصِبٌ يُخْرِجُ الْأَرْضَ مِنْ يَدِهِ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْوَاقِفُ، فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا وَجَاءَ أَهْلُ الْوَقْفِ يُطَالِبُونَ بِهِ نَصَّبَ الْقَاضِي قَيِّمًا يُخَاصِمُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَهَا نَقْصٌ ضَمِنَ مَا كَانَ مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ جُحُودِهِ وَيُعَمَّرُ بِهِ مَا انْهَدَمَ مِنْهُ، وَلَوْ غَصَبَهَا مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ مِنْ وَالِيهَا غَاصِبٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ أَبَى وَثَبَتَ غَصْبُهُ عِنْدَ الْقَاضِي حَبَسَهُ حَتَّى رَدَّ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ الْوَقْفَ نَقْصٌ غَرِمَ النُّقْصَانَ وَيُصْرَفُ إلَى مَرَمَّةِ الْوَقْفِ وَيُعَمَّرُ بِهِ مَا انْهَدَمَ مِنْهُ وَلَا يُقَسَّمُ بَيْنَ أَهْلِ الْوَقْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ عِنْدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مَالًا مُتَقَوِّمًا بِأَنْ كَرَبَ الْأَرْضَ أَوْ حَفَرَ النَّهْرَ أَوْ أَلْقَى فِي ذَلِكَ السِّرْقِينَ وَاخْتَلَطَ ذَلِكَ بِالتُّرَابِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَهْلَكِ فَإِنَّ الْقَيِّمَ يَسْتَرِدُّ الْأَرْضَ مِنْ الْغَاصِبِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَالًا مُتَقَوِّمًا كَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يُؤْمَرُ الْغَاصِبُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ وَقَلْعِ الْأَشْجَارِ وَرَدِّ الْأَرْضِ إنْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَ أَضَرَّ بِالْوَقْفِ بِأَنْ خَرَّبَ الْأَرْضَ بِقَلْعِ الْأَشْجَارِ وَالدَّارَ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَرْفَعَ الْبِنَاءَ أَوْ يَقْلَعَ الشَّجَرَ إلَّا أَنَّ الْقَيِّمَ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْغِرَاسِ مَقْلُوعًا وَقِيمَةَ الْبِنَاءِ مَرْفُوعًا إنْ كَانَ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي يَكْفِي لِذَلِكَ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ فَيُعْطَى الضَّمَانُ مِنْ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ قَطْعَ الْأَشْجَارِ مِنْ أَقْصَى مَوْضِعٍ لَا يُخَرِّبُ الْأَرْضَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَضْمَنُ الْقَيِّمُ لَهُ قِيمَةَ مَا بَقِيَ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ صَالَحَ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْغَرْسِ عَلَى شَيْءٍ جَازَ إذَا كَانَ فِيهِ صَلَاحُ الْوَقْفِ وَكَذَا فِي الْعِمَارَةِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِنْ غَصَبَ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ رَجُلٌ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ غَصَبَهَا مِنْ الْغَاصِبِ رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ مَا صَارَتْ قِيمَتُهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَالْقَيِّمُ لَا يَتْبَعُ الْغَاصِبَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يَتْبَعُ الْغَاصِبَ الثَّانِيَ إذَا كَانَ الثَّانِي مَلِيًّا يُرِيدُ بِهِ إذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ الْغَاصِبِ الثَّانِي وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهَا مِنْ يَدِ ثَالِثٍ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَمْلَى مِنْ الثَّانِي يَتْبَعُ الْأَوَّلَ وَإِذَا اتَّبَعَ الْقَيِّمُ أَحَدَهُمَا بِالضَّمَانِ بَرِئَ الْآخَرُ إذَا أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَشْتَرِي بِهَا أَرْضًا أُخْرَى فَيَقِفُهَا مَكَانَهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ رَدَّ الْقِيمَةَ وَكَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا عَلَى حَالِهَا وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ حَبْسُهَا إلَى أَنْ تَصِلَ إلَيْهِ الْقِيمَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْغَاصِبِ فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ ضَاعَتْ الْقِيمَةُ فِي يَدِ الْقَيِّمِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أَرْضًا أُخْرَى ثُمَّ رُدَّتْ أَرْضُ الْوَقْفِ عَلَيْهِ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى مَا كَانَتْ وَضَمِنَ الْقَيِّمُ الْقِيمَةَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَيِّمُ بِذَلِكَ فِي غَلَّاتِ الْوَقْفِ اسْتِحْسَانًا وَلَكِنْ يَرْجِعُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سِوَى غَلَّةِ الْوَقْفِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَيِّمُ حِينَ أَخَذَ الْقِيمَةَ اشْتَرَى بِهَا أَرْضًا أُخْرَى لِلْوَقْفِ ثُمَّ رُدَّتْ الْأَرْضُ الْأُولَى عَلَيْهِ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى حَالِهَا وَخَرَجَتْ الْأَرْضُ عَنْ الْوَقْفِيَّةِ وَكَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَبِيعَهَا وَيُوفِيَ مِنْ ثَمَنِهَا الْقِيمَةَ الَّتِي قَبَضَهَا فَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْقَيِّمِ فِي مَالِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي غَلَّاتِ الْوَقْفِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ بِهَا فَبَاعَهَا الْقَيِّمُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَضَاعَ ثُمَّ رُدَّتْ الدَّارُ الْأُولَى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ ضَمِنَ الْقَيِّمُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ يَبِيعُ أَرْضَ الْوَقْفِ الَّتِي رُدَّتْ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا غَصَبَ الدَّارَ الْمَوْقُوفَةَ أَوَالْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ فَهَدَمَ بِنَاءَ الدَّارِ وَقَلَعَ الْأَشْجَارَ كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ وَالنَّخِيلِ وَالْبِنَاءِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّهَا وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا وَقِيمَةَ الْأَشْجَارِ وَالنَّخِيلِ ثَانِيًا فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَتْ الدَّارُ وَالْأَرْضُ وَالنَّقْصُ وَالْأَشْجَارُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ظَهَرَتْ الدَّارُ، قَدَرَ الْغَاصِبُ عَلَى رَدِّ الدَّارِ وَالنَّقْضِ وَالْأَشْجَارِ فَالْغَاصِبُ يَرُدُّ الْعَرْصَةَ عَلَى الْوَاقِفِ وَأَمَّا النَّقْصُ وَالشَّجَرُ فَيَكُونُ لِلْغَاصِبِ وَيَرُدُّ الْقَيِّمُ عَلَى الْغَاصِبِ حِصَّةَ الْعَرْصَةِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ جَنَى عَلَى الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ جَانٍ وَأَخَذَ الْغَاصِبُ مِنْهُ قِيمَتَهُ وَالْغَاصِبُ مُعْدِمٌ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُضَمِّنَ الْجَانِيَ، فَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ زَرَعَ الْأَرْضَ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ يُجْعَلُ فِي عِمَارَتِهَا، كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ نَخِيلٌ وَأَشْجَارٌ اسْتَغَلَّهَا الْغَاصِبُ سِنِينَ يَعْنِي الْأَشْجَارَ وَالنَّخِيلَ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّ الْأَرْضِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَشْجَارِ رَدَّ الْغَلَّةَ مَعَهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً ضَمِنَ مِثْلَهَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَمَا أُخِذَ مِنْ الْغَاصِبِ مِنْ بَدَلِ الْغَلَّةِ فُرِّقَ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي سَبَّلَهَا عَلَيْهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
غَصَبَ أَرْضَ الْوَقْفِ وَفِيهَا نَخِيلٌ وَأَشْجَارٌ فَقَلَعَ الْأَشْجَارَ وَالنَّخِيلَ رَجُلٌ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ فَالْقَيِّمُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ وَالنَّخِيلُ ثَابِتًا فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَالِعَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ رَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى الْقَالِعِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْقَالِعَ لَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْ الْقَيِّمُ أَحَدَهَا حَتَّى ضَمَّنَ الْغَاصِبَ الْقَالِعَ وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ مَا قَلَعَ فَجَاءَ الْقَيِّمُ وَأَرَادَ تَضْمِينَ الْقَالِعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ غَصَبَ ضَيْعَةً مَوْقُوفَةً فَخَاصَمَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ إجْمَاعًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ غَصَبَ الْوَقْفَ أَحَدٌ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَقُّ الْخُصُومَةِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَقْفٌ عَلَى نَفَرٍ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ ظَالِمٌ لَا يُمْكِنُ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَدِهِ فَادَّعَى الْمَوْقُوفُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ هَذَا الظَّالِمِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَأَرَادُوا تَحْلِيفَهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَامَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّ الْفَتْوَى فِي غَصْبِ الدُّورِ وَالْعَقَارِ الْمَوْقُوفَةِ بِالضَّمَانِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ، كَمَا أَنَّ الْفَتْوَى فِي غَصْبِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ بِالضَّمَانِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا وَمَتَى قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ فَيُشْتَرَى بِهَا ضَيْعَةٌ أُخْرَى فَتَكُونُ وَقْفًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَقَفَ مَوْضِعًا فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَاصِبٌ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُؤْخَذُ مِنْ الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ وَيُشْتَرَى بِهَا مَوْضِعٌ آخَرَ فَيُوقَفُ عَلَى شَرَائِطِهِ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمَّا جَحَدَ صَارَ مُسْتَهْلَكًا، وَالشَّيْءُ الْمُسَبَّلُ إذَا صَارَ مُسْتَهْلَكًا وَجَبَ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ كَالْفَرَسِ الْمُسَبَّلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إذَا قُتِلَ فَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَخَذَ بِهِ الْمَشَايِخُ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ ثُمَّ إنَّ الْوَاقِفَ زَرَعَهَا وَأَنْفَقَ فِيهَا وَأَخْرَجَتْ زَرْعًا وَالْبُذُورُ مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ فَقَالَ: أَنَا زَرَعْتُهَا لِنَفْسِي بِبَذْرِي، وَقَالَ أَهْلُ الْوَقْفِ: زَرَعْتَهَا لِلْوَقْفِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاقِفِ الزَّارِعِ وَالزَّرْعُ لَهُ فَإِنْ سَأَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ وَقَدْ زَرَعَهَا لِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ يَدِهِ وَلَكِنْ يَتَقَدَّمُ فِي زِرَاعَتِهَا لِلْوَقْفِ فَإِنْ احْتَجَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَقْفِ عِنْدَهُ مَالٌ وَلَا بَذْرٌ، قَالَ الْقَاضِي: اسْتَدِنْ عَلَى الْوَقْفِ وَاجْعَلْ مَا تَسْتَدِينُ بِهِ فِي الْبُذُورِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الزَّرْعِ، فَإِنْ قَالَ: لَا يُمْكِنُنِي؛ قَالَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ: اسْتَدِينُوا أَنْتُمْ مَا تَشْتَرُونَ بِهِ بَذْرًا وَمَا يَكُونُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَأْخُذُوا ذَلِكَ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ مِنْ الْغَلَّةِ، فَإِنْ قَالُوا: لَا نَأْمَنُ أَنْ نَسْتَدِينَ نَحْنُ وَنَشْتَرِيَ الْبَذْرَ، وَكَمَا صَارَ فِي يَدِ الْوَاقِفِ جَحَدَ ذَلِكَ، لَكِنْ نَحْنُ نَزْرَعُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقَ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الَّذِي وَقَفَ أَحَقُّ بِالْقِيَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا عَلَيْهِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُتْلِفَهُ فَإِنْ زَرَعَ الْوَاقِفُ الْأَرْضَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ فَأَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ مِنْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَذَهَبَ الزَّرْعُ فَقَالَ: اسْتَدَنْت وَزَرَعْت هَذَا الزَّرْعَ الَّذِي عَطِبَ لِلْوَقْفِ وَجَاءَتْ غَلَّةٌ أُخْرَى فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْغَلَّةِ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَدَانَهُ لِذَلِكَ، وَقَالَ أَهْلُ الْوَقْفِ: إنَّمَا زَرَعَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْوَاقِفِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْغَلَّةِ مَا اسْتَدَانَ لِهَذَا الزَّرْعِ فَإِنْ قَالَ الْوَاقِفُ: اسْتَدَنْت أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَيْت بِهَا بَذْرًا وَأَنْفَقْت عَلَيْهِ، وَقَالَ أَهْلُ الْوَقْفِ: إنَّمَا أَنْفَقْتَ مِنْ ثَمَنِ الْبَذْرِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ: يُصَدَّقُ الْوَاقِفُ فِي مِقْدَارِ مَا يُنْفَقُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ اخْتَلَفَ وَالِي الْوَقْفِ يَعْنِي الْقَيِّمَ وَأَهْلُ الْوَقْفِ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ الْوَالِي: زَرَعْتُهَا لِنَفْسِي بِبَذْرِي وَنَفَقَتِي، وَقَالَ أَهْلُ الْوَقْفِ: بَلْ زَرَعْتَهَا لَنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَالِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَقْفِ الْمَرِيضِ:

مَرِيضٌ وَقَفَ دَارًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْرُجْ فَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا بَطَلَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ جَازَ بِقَدْرِ مَا أَجَازُوا وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ فَيُنَفَّذُ الْوَقْفُ فِي الْكُلِّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَإِنْ أَبْطَلَ الْقَاضِي الْوَقْفَ فِي الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُ الْكُلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ تَصِيرُ كُلُّهَا وَقْفًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاعَ الْوَارِثُ لَا يُنْقَضُ بَيْعُهُ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا بَاعَ، وَيَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا أُخْرَى فَتُوقَفُ مَكَانَهَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ حَصَلَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ بِأَنْ قُتِلَ عَمْدًا ثُمَّ إنَّ الْوَرَثَةَ صَالَحُوا الْقَاتِلَ عَلَى مَالٍ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ الْبَعْضِ فَمَا لَمْ يُبَعْ يَعُودُ وَقْفًا وَمَا بِيعَ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ أَرْضٌ وَتُوقَفُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي الْأَرْضَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ تَخْرُجُ الْأَرْضُ مِنْ ثُلُثِهِ، لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ مِقْدَارُ ثَمَنِ الْأَرْضِ وَتُشْتَرَى بِهِ أَرْضٌ أُخْرَى وَتُوقَفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَبَدًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ صَارَتْ مَوْقُوفَةً تُسْتَغَلُّ ثُمَّ تُقَسَّمُ غَلَّتُهَا عَلَى جَمِيعِ وَرَثَتِهِ عَلَى سِهَامِ الْمِيرَاثِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ تُعْطَى الزَّوْجَةُ الثُّمُنَ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَأَوْلَادٌ فَالْأَبَوَانِ يُعْطَيَانِ السُّدُسَيْنِ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهَذَا إذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ صُلْبِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ تُقَسَّمُ الْغَلَّةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْأَوْلَادِ الصُّلْبِيَّةِ وَعَلَى عَدَدِ رُءُوسِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ، فَمَا أَصَابَ أَوْلَادَهُ لِصُلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أَصَابَ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الصُّلْبِ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ فَلَا يَكُونُ لِزَوْجَتِهِ وَلَا لِأَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْوَقْفَ جَازَ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى وَلَا يَكُونُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا الْوَقْفَ جَازَ الْوَقْفُ مِنْ الثُّلُثِ فَصَارَ ثُلُثُ الرَّقَبَةِ وَقْفًا لِلْفُقَرَاءِ وَتُقَسَّمُ الْغَلَّةُ بَيْنَ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قَوْلُ هِلَالٍ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْخَصَّافِ وَالْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْمَشِيِّ وَالْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى-، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِنْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ وَرَثَةً لَهُ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْوَلَدِ سَوَاءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً لَهُ جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَحِقُّونَ الْغَلَّةَ بِجِهَةِ الْوَقْفِيَّةِ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ دُونَ الْبَعْضِ فَإِنْ أَجَازُوا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا صَارَتْ وَقْفًا لِلْفُقَرَاءِ مِنْ الثُّلُثِ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ عَلَى قَوْلِ هِلَالٍ وَمَنْ تَابَعَهُ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، فَإِنْ مَاتَ الْوَارِثُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ إلَّا أَنَّ الْوَارِثَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ حَيٌّ فَالْغَلَّةُ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَنَسْلِي وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ وَالْأَرْضُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ أَجَازُوا قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ مَا أَصَابَ وَلَدَ الْوَلَدِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا أَصَابَ وَلَدَ الصُّلْبِ فَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ وَلَدِ الصُّلْبِ وَبَعْضُ وَلَدِ الْوَلَدِ وَحَدَثَ بَعْضُ وَلَدِ الْوَلَدِ يُنْظَرُ إلَى عَدَدِهِمْ يَوْمَ تَحْدُثُ الْغَلَّةُ ثُمَّ مَا أَصَابَ وَلَدَ الصُّلْبِ يُقَسَّمُ عَلَى جَمِيعِ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ يَوْمَ مَاتَ الْوَاقِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، ثُمَّ حِصَّةُ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ انْقَرَضَ وَلَدُ الصُّلْبِ كُلُّهُمْ فَالْغَلَّةُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ وَالنَّسْلِ وَلَا شَيْءَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَنْ احْتَاجَ مِنْ وَلَدِي وَنَسْلِي يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسَعُ نَفَقَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَقِيرٌ فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْفُقَرَاءِ، فَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ وَنَسْلُهُ فُقَرَاءَ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ يُقَدَّرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَكْفِيهِ لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ وَلَدِهِ وَامْرَأَتِهِ وَخَادِمِهِ بِالْمَعْرُوفِ لِطَعَامِهِمْ وَإِدَامِهِمْ وَكِسْوَةِ سَنَةٍ ثُمَّ مَا أَصَابَ وَلَدَهُ لِصُلْبِهِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جَمِيعِ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ بَعْضُ مَا أَصَابَهُ وَالْبَاقِي لَا يَكْفِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَصَابَ وَلَدَ الْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَغْنِيَاءُ لَا يُعْطَى مَنْ كَانَ غَنِيًّا مِنْ وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ شَيْئًا وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قُسِّمَ ثُلُثُ مَالِهِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْوَصَايَا، فَيُضْرَبُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا بِوَصَايَاهُمْ وَلِأَهْلِ الْوَقْفِ بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَا أَصَابَ أَهْلَ الْوَصَايَا أَخَذُوهُ وَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الْوَقْفِ أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ فَصَارَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَكُونُ الْوَقْفُ الْمُنَفَّذُ أَوْلَى، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَيْسَ الْوَقْفُ كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ حَيْثُ يُبْدَأُ بِهِمَا كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ تُعْطَى غَلَّتُهَا بَعْدَ وَفَاتِي لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَسْلِهِ يَكُونُ وَصِيَّةً بِالْغَلَّةِ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَرْضِي بَعْدَ وَفَاتِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانٍ وَنَسْلِهِ لَا تُبَاعُ فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ تَكُونُ وَصِيَّةً بِالْغَلَّةِ، وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي بَعْدَ وَفَاتِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ حَبْسٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهَذَا وَقْفٌ جَائِزٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِذَا جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى قَوْمٍ وَمِنْ بَعْدِهِمْ جَعَلَ الْغَلَّةَ لِلْوَرَثَةِ فَالْغَلَّةُ تَكُونُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ جَعَلَ لَهُمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَتْ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ فَإِذَا مَاتُوا كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالْمُحِيطِ.
إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَنَسْلِي فَمَنْ هَلَكَ مِنْ وَلَدِي لِصُلْبِي فَمَا كَانَ نَصِيبُهُ بِالْإِرْثِ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ وَلَدِي، فَهُوَ جَائِزٌ وَتُقَسَّمُ الْغَلَّةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ وَلَدِ الْوَلَدِ وَعَلَى عَدَدِ رُءُوسِ وَلَدِ الصُّلْبِ الْأَحْيَاءِ وَمَنْ هَلَكَ بَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ فَمَا أَصَابَ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ ثُمَّ مَا يُصِيبُ الْأَحْيَاءَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَمْوَاتِ وَمَا أَصَابَ الْأَمْوَاتَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِمْ بِالْإِرْثِ عَنْهُمْ فَإِنْ أَرَادَ الْوَاقِفُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَنَسْلِهِ، فَقَالَ: وَمَا يُصِيبُ الْمَيِّتَ مِنْهُمْ مِنْ حِصَّةِ وَلَدِي الْأَحْيَاءِ فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ وَلَدِي فَهَذَا لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا وَقَفَ أَرْضَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَى الْأَرْضِ، فَثُلُثُ الْأَرْضِ وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ لَمْ يُجِيزُوا وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ذَاكَ فَذَاكَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا فَذَاكَ بَيْنَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْوَلَدِ لِمَكَانِ التَّسْوِيَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَقَفَ أَرْضَهُ فِي مَرَضِهِ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَصَارَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْوَرَثَةِ فَثُلُثُهَا لِلْوَرَثَةِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ تُوقَفَ أَرْضَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ وَلَكِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَإِنَّهَا تُوقَفُ كُلُّهَا، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَمِقْدَارُ الثُّلُثِ يُوقَفُ، وَإِنْ خَرَجَتْ كُلُّهَا مِنْ ثُلُثِهِ وَفِيهَا نَخِيلٌ فَأَثْمَرَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ وَقْفِ الْأَرْضِ دَخَلَتْ الثَّمَرَةُ فِي الْوَقْفِ، وَإِنْ أَثْمَرَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَتِلْكَ الثَّمَرَةُ تَكُونُ مِيرَاثًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ وَقَفَ الْأَرْضَ فِي مَرَضِهِ وَقْفًا صَحِيحًا وَحَدَثَتْ فِيهَا ثَمَرَةٌ قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَكُونُ وَقْفًا مَعَ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهَا ثَمَرَةٌ يَوْمَ وَقَفَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَالثَّمَرَةُ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا قَالَ الْمَرِيضُ: جَعَلْت أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَبَدًا عَلَى زَيْدٍ وَعَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ احْتَاجَ وَلَدِي أَوْ وَلَدُ وَلَدِي كَانَتْ غَلَّةُ هَذِهِ الْأَرْضِ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا مَا كَانُوا مَحَاوِيجَ إلَيْهَا فَاحْتَاجَ إلَيْهَا وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ جَمِيعُ الْغَلَّةِ إلَيْهِمْ وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ ثُمَّ احْتَاجَ إلَيْهَا وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ رُدَّتْ الْغَلَّةُ إلَيْهِمْ وَقُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَ الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وَلَدِهِ وَبَيْنَ مَنْ كَانَ بَاقِيًا مِنْ الْوَرَثَةِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ قَالَ: فَإِنْ احْتَاجَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِي لِصُلْبِي أُجْرِيَ عَلَى مَنْ احْتَاجَ مِنْهُمْ مِنْ غَلَّةِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُهُ لِنَفَقَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَكَانَ الْبَاقِي مِنْ غَلَّةِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ مَقْسُومًا بَيْنَ أَهْلِ الْوَقْفِ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ احْتَاجَ خَمْسَةُ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِهِ نُظِرَ إلَى مَا يَسَعُهُمْ لِنَفَقَاتِهِمْ لِسَنَةٍ إلَى إدْرَاكِ الْغَلَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَثَلًا مِائَةَ دِينَارٍ تُقَسَّمُ هَذِهِ الْمِائَةُ الدِّينَارِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ فَإِذَا قَسَّمْنَا ذَلِكَ أَصَابَ الْمُحْتَاجِينَ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِمَّا يَسَعُهُمْ بِنَفَقَةِ سَنَةٍ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ مِائَةِ دِينَارٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.